responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 257
[ ويعتبر في المعتق ان يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا. ويكره لو كان [1] مخالفا ]. وفصل جمع من الاصحاب، منهم العلامة في المختلف، فحكموا بصحة العتق من الكافر ان كان بغير جحد الخالق، من جحد نبي أو كتاب أو غير ذلك، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق سبحانه وتعالى، وهو المعتمد. ولنا على الصحة في الاول، وجود المقتضى، وهو العتق الجامع للشرائط التي منها ارادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فان الكافر إذا كان مقرا بالله عزوجل امكن وقوع ذلك منه ولا يلزم من اشتراطه بالارادة المذكورة، حصول المراد لان ذلك امر آخر خارج عن الشرط المعتبر. وقولهم: ان العتق عبادة فيشترط في صحته الاسلام ليترتب الثواب على فعله، ممنوع لانتفاء الدليل عليه. ولنا على البطلان في الثاني أن الكافر إذا كان جاحدا للالهية لم يتصور كونه مريدا - بالعتق - وجه الله وقد ثبت اشتراط ذلك لقوله عليه السلام: (لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى) [2] والمراد به نفي الصحة لانه اقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة. قوله: (ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من اشتراط اسلام المملوك المعتق، قول المعظم، ومنهم الشيخ في التهذيب، والمرتضى رضي الله عنه مدعيا عليه الاجماع. واستدل عليه بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [3] والكافر خبيث

[1] لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذا الحكم ايضا.
[2] راجع الوسائل باب 4 من كتاب العتق ج 16 ص 7.
[3] البقرة: 267.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست