responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 254
[ ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد ]. الشرط عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لانه لم يخرج عن مطلق الرقية، ومعنى قول السيد له: (فان عجزت فانت رد في الرق)، الرق المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرق، لانه لم ينتف بالكتابة، وعدم الاخص أعم من عدم الاعم. واختار ثالثها ابن إدريس والمحقق الشيخ فخر الدين، واحتج عليه بان العتق مبني على التغليب. وهو احتجاج ضعيف فانه لا يلزم من بنائه على التغليب صحته مع عدم القصد إليه، فان القصد انما تعلق بالعتق على هذا الوجه المخصوص لا بمطلق العتق، والمسألة محل تردد وان كان القول ببطلانها لا يخلو من رجحان. قوله: (ويشترط في المعتق جواز التصرف الخ) المراد بجواز التصرف أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، ولا ريب في اعتبار هذه الشرائط. ويدل على بطلان عتق المكره صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق [1]. وعلى بطلان عتق غير القاصد ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجوز عتق السكران [2]. وفي الحسن، عن زرارة، وبريد بن معاوية، وفضيل، ومن معهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ان المدله ليس عتقه عتقا [3].

.[1] الوسائل باب 37 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 331 وللحديث ذيل فراجع.
[2] الوسائل باب 36 حديث 4 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 330 منقول بالمعنى.
[3] الوسائل باب 34 حديث 2 من ابواب مقدمات الطلاق والسند هكذا: عن زرارة وبكير ومحمد بن =

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست