responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 217
[ (الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ]. وانما كان العدد افضل، لما رواه ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن الاحول، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم [1]. وهي محمولة على الاستحباب جمعا، مع انها قاصرة بالارسال، وقد وصفها جدي قدس سره في المسالك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف، وهو غير جيد. وأعلم ان سقوط العتق عمن شرع في الصوم يجب ان يكون مراعى باكماله على الوجه المأمور به، فلو عرض في اثنائه ما يقطع التتابع ووجد القدرة على العتق وجب، لصدق القدرة قبل الشروع في الصوم، إذ المفروض بطلان ما وقع منه فكان كالمعدوم ولو فقدت القدرة على العتق قبل ان يجب استيناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله. قوله: (الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز الخ) هذه الاحكام ذكرها الشيخ وجمع من الاصحاب. واستدل - على أن من عجز عن صوم الشهرين، يصوم ثمانية عشر يوما - بما رواه الشيخ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين [2] ثلاثة أيام.= ص 552 - 553.

[1] الوسائل باب 5 حديث 2 من ابواب الكفارات ج 15 ص 553.
[2] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب بقية الصوم الواجب ج 7 ص 279 وقد نبه في ذيل الباب على ان في الاستبصار عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست