responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 216
[ وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين. (الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وان كان افضل ]. وحكى الشيخ في المبسوط قولا بان السراويل لا تجزي لانه لا يصدق عليه اسم الكسوة، وهو متجه. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير وان كانوا منفردين وهو مطابق لاطلاق الآية، لكن في الفرق بين الكسوة والاطعام، نظر. ولو اخذ الكبير ما يواري (به - خ) الصغير ولا يواريه فالاقرب عدم الاجزاء. ويستحب ان يكون الثوب جديدا، ويجزي الغسيل الا ان يصير سخيفا أو منخرقا. ويعتبر فيه ان يكون قطنا أو كتانا، ويجزي الحرير للنساء دون الرجال، وكذا يجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، والستر إذا اعتيد لبسه. قوله: (وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين) لا ريب في ذلك، لان الايلاء يمين مخصوصة كما سبق، فيترتب (فيرتب - خ ل) عليها كفارة اليمين عملا بالاطلاق قوله: (الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام الخ) اما انه لا يلزمه العود، فلانه شرع في الصوم بامر الشارع حيث لم يكن واجدا للرقبة في تلك الحالة فوجب ان يكون مجزيا. ولصحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام، قال: سئل عمن ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه [1].

.[1] أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 =

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست