responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 169
[... ] قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: اي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق ايضا رقبة [1] وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل ان يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا [2]. لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي، قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من مرأته (إمرأته - ئل) ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر [3]. لان قوله عليه السلام: (يمسك حتى يكفر) لا يدل على أن الواجب كفارة واحدة وإذا لم يكن ظاهره ذلك، حملناه على أن المراد حتى يكفر الكفارتين كما تضمنته الاخبار المفصلة. هذا كله إذا وطئ قبل التكفير عالما بالتحريم. فلو وطئ ناسيا أو جاهلا، فانما عليه كفارة واحدة تمسكا بمقتضى الاصل وما رواه [4] الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة [5].

.[1] الوسائل باب 15 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 527.
[2] الوسائل باب 15 حديث 5 من كتاب الظهار ج 15 ص 527.
[3] أورد صدره في الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار وذيله في باب 15 حديث 2. منه ج 15 ص 523 - 526.
[4] عطف على قوله: تمسكا.
[5] الوسائل باب 15 حديث 8 من كتاب الظهار ج 15 ص 528.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست