responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 168
[ (الرابعة) يحرم الوطؤ قبل التكفير، فلو وطئها عامدا لزمه كفارتان، ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة ]. كفارة واحدة، روى ذلك الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي بصير [1]، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته اربع مرات في مجلس واحد؟ قال: عليه كفارة واحدة [2]. واجاب عنه بانه محمول على ان المراد أن عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به مرة واحدة غير المرات الكثيرة. وهو حمل بعيد، لكن الرواية ضعيفة السند ب‌ (أبي بصير) مع ان رواية محمد بن الحسين، عنه غير معهود، فلا يصلح لمعارضة الاخبار المعتبرة الدالة على التعدد بذلك. قوله: (الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير الخ) اما تحريم الوطء قبل التكفير فلا ريب فيه، وقد تقدم من الكتاب والسنة ما يدل عليه. واما انه إذا وطئ قبل التكفير عامدا يلزمه كفارتان ولو كرر لزمه بكل وطئ كفارة، فهو المعروف من مذهب الاصحاب. ونقل عن ابن الجنيد انه حكم بالتعدد بذلك إذا كان فرض المظاهر، التكفير بالعتق أو الصيام، وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الاطعام. والاصح ما عليه معظم الاحصاب (لنا) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلقها (طلاقها - ئل)؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: ان اراد أن يمسها؟

[1] في التهذيب ابن أبي بصير وفي الاستبصار ابن أبي نصر.
[2] في التهذيب ابن أبي بصير حديث 6 وفي الاستبصار ابن أبي نصر ص 524.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست