responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 170
[ (الخامسة) إذا اطلق الظهار حرمت (مجامعتها - خ) حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط. وقال بعض الاصحاب: أو يواقع، وهو بعيد ويقرب إذا كان الوطئ هو الشرط ]. قوله: (الخامسة إذا اطلق الظهار حرمت (مجامعتها - خ) حتى يكفر الخ) قد عرفت أن الظهار يقع مطلقا، ومعلقا على الشرط، فالمطلق يقع بنفس الصيغة، ويترتب عليه تحريم الوطئ إلى ان يكفر. واما المعلق على الشرط فانما يقع بعد حصول الشرط، فيجوز الوطئ قبل حصوله، فإذا حصل الشرط وقع الظهار، وترتب عليه تحريم الوطئ، سواء كان ذلك الشرط وطيا أو غيره. ويدل على الحكمين ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان احدهما فيه كفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة، الذي يقول: انت علي كظهر امي ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: انت علي كظهر امي ان قربتك [1]. والقول الذي حكاه المصنف، عن بعض الاصحاب، للشيخ في النهاية، فانه قال: والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة الا بعد ان يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها هذا كلامه رحمه الله. وهو غير جيد، إذ لا وجه لترتب الكفارة عن الوقاع إذا لم يعلق الظهار عليه. وحمله المصنف رحمه الله على ما إذا كان الوطئ هو الشرط، وعلى هذا الحمل

[1] الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست