responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 167
[... ] ظاهر باخته مثلا، تعددت الكفارة، وان اتحد المشبه به لم يتعدد الا ان يتخلل التكفير فيتعدد، اختاره ابن الجنيد رحمه الله. (ومنها) التعدد مع التراخي مطلقا، وكذا مع التوالي ان لم يقصد بالثاني تأكيد الاول، اختاره الشيخ في المبسوط، وقال: انه إذا أراد بالتكرار، التأكيد لم يلزمه غير واحدة، بلا خلاف. واختلف كلام العلامة في المختلف في هذه المسألة، فحكم أولا بالتعدد مطلقا [1] وقال: ان التأكيد غير المؤكد ثم قال في آخر كلامه: ان قول المبسوط لا بأس به. والمعتمد التعدد مطلقا (لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة [2]. وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة؟ قال: عليه خمس عشرة كفارة [3]. وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات [4]. وقد ورد في بعض الروايات أن من كرر الظهار في مجلس واحد يلزمه

[1] أراد التأكيد ام لا - كذا في هامش بعض النسخ.
[2] الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.
[3] الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.
[4] الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 523.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست