responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 166
[ وفي رواية كفارة، واحدة. وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة ]. عليه السلام عن رجل ظاهر من اربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة كفارة [1]. وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام و (أو - ئل - كا) أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات [2]. والرواية التي اشار إليها المصنف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من اربع نسوة، فقال: عليه كفارة واحدة [3]. وبمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، وهي قاصرة من حيث السند عن معارضة الاخبار المتقدمة. وحملها الشيخ في كتابي الاخبار على أن المراد انها كفارة واحدة في الجنس، وهو بعيد، ولو صح سندها لامكن حمل ما تضمن التعدد على الاستحباب. قوله: (وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة) أي يلزمه بكل مرة كفارة. واطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتحد المجلس أو يتعدد، ولا بين ان تتحد المشبه بها أو تختلف، والى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية واتباعه. وفي المسألة اقوال اخر (منها) انه ان اختلف المشبه به كأن ظاهر بامه ثم

[1] الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.
[2] الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.
[3] الوسائل باب 14 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 525.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست