responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 165
[ (الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات ]. والرواية الاخرى التي أشار إليها المصنف، رواها علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه فيها كفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم (صام - خ ل ئل) أو صدقة [1]. واجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لانه مذهب جماعة من العامة قال في المختلف: وليس ببعيد من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد، لانه عقب تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا هذا كلامه رحمه الله. ولا يخفى ما فيه من البعد، لان التزويج اما يحمل على الصحيح، والشهر والشهران انما تخللا بين الظهار والطلاق، لا بين الطلاق والتزويج، وعطف التزويج بالفاء، يقتضي التعقيب بحسب المتمكن (الممكن - خ ل) كما في قولهم: (تزوج فولد له) لا وقوع التزويج بعد الطلاق بغير فصل. والاجود حمل هذه الرواية على التقية كما ذكره الشيخ، ويمكن حملها على الاستحباب والمسألة محل تردد وان كان القول الاول، لا يخلو من قرب. قوله: (الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من لزوم أربع كفارات بذلك، قول معظم الاصحاب وعليه دلت الاخبار المعتمدة. كصحيحة صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا

[1] الوسائل باب 10 حديث 9 من كتاب الظهار ج 15 ص 519 - وفي هامش بعض النسخ التي عندنا: ما هذا لفظه: كذا نقله في المخ ولم اقف على هذه الرواية في كتابي الشيخ ولا في غيرهما - منه ولكن هي موجودة في التهذيب في باب حكم الايلاء حديث 26 وقال عقيب نقلها: وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين (انتهى).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست