responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 164
[... ] طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل النهار وهدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت - ئل) فله ان يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يحل (يخلو - ئل خ ل) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل ان يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها [1] وهي نص في الحكمين معا. لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، ويزيد الكناسي مجهول [2]. ومن المستبعد جدا ان يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، وعن يزيد الكناسي، ولا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي [3] فتكون الرواية صحيحة، والله أعلم. ويدل على هذا القول أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها فبانت منه أ (هل - خ ل) عليه كفارة؟ قال: لا [4]. وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، وهو يتناول العود إليها بعد ذلك وعدمه.

.[1] الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الظهار بالسند الثالث ج 15 ص 518 وللحديث ذيل لاحظ باب 17 حديث 1 منه.
[2] وليعلم أن اصحاب الرجال قد اختلفوا في ان بريدا هذا هل هو بريد الكناسي الذي ذكروا انه من اصحاب الصادق عليه السلام أو هو يزيد أو خالد الكناسي الذي عدوه من اصحاب الصادق ذهب كل إلى قول فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني رحمه الله ج 1 ص 164 طبع الحجري.
[3] في النسخة التي عندنا من الكافي جعل بريد بالباء بدلا من يزيد بالياء.
[4] الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 518.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست