responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 155
[ وفي صحته مع الشرط روايتان اشهرهما الصحة ]. الاصحاب يعطي القطع باشتراط العدالة ولا بأس به. قوله: (وفي صحته مع الشرط روايتان اشهرهما الصحة) اختلف الاصحاب في صحة الظهار المعلق على الشرط، فذهب الصدوق في المقنع، والشيخ، وجماعة إلى انه يقع عند وجود الشرط. وقال السيد المرتضى، وابن زهرة، وابن إدريس: لا يقع الظهار بشرط، واختاره المصنف في الشرايع، ونسب القول بالصحة إلى الندور مع انه جعل في هذا الكتاب روايته أشهر، والمعتمد الاول. لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: انت علي كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل ان يواقع، فإذا قال: انت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث [1]. وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار على ضربين (ضربان - كا) احدهما الكافرة فيه (فيه الكفارة - كا) قبل المواقعة، والآخر بعد المواقعة فالذي يكفر قبل ان يواقع فهو ان يقول: انت علي كظهر امي ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: انت علي كظهر امي ان قربتك [2]. احتج المانعون بأن الظهار حكم شرعي، فيتوقف صحته مع الشرط على الدلالة، ولا دلالة. وما رواه الشيخ عن القسم بن محمد الزيات، قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: اني ظاهرت من امرأتي، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: انت

[1] الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار ج 15 ص 530.
[2] الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست