responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 156
[ ولا يقع في يمين. ولا في اضرار ]. علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد [1]. وعن ابن بكير، عن رجل من اصحابنا عن رجل، قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: اني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شئ [2]. وعن ابن فضال عمن اخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق [3]. والجواب عن الاول أنا قد بينا الدليل على صحة الظهار مع التعليق. وعن الروايات بانها ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة الاخبار الصحيحة الدالة على الصحة مع التعليق، والله أعلم. قوله: (ولا يقع في يمين) المراد بوقوعه يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك، قصدا للبعث (لبعث - خ) على الفعل أو الزجر عنه. قيل: وهو مشارك للشرط في اللفظ ومفارق له في المعنى، لان المراد من الشرط مجرد التعليق، ومن اليمين ما ذكر من البعث أو الزجر، والفارق القصد. وفيه نظر لان اليمين الواقع على هذا الوجه يسمى شرطا لغة وعرفا، نعم هو شرط مخصوص، وانما لم يقع الظهار إذا وقع يمينا للنهي عن اليمين بغير الله، ولقوله عليه السلام في حسنة حمران: (لا يكون ظهار في يمين) [4]. قوله: (ولا في اضرار) أي ولا يقع الظهار إذا قصد به اضرار الزوجة،

[1] الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 530.
[2] الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 529.
[3] الوسائل باب 16 حديث 13 من كتاب الظهار ج 15 ص 532.
[4] راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست