responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 154
[ ويشترط ان يسمع نقطه، شاهدا عدل ]. لامرأته: انت علي كشعر أمي أو ككتفها [1] أو كبطنها أو كرجلها؟ قال: ما عنى ان أراد به الظهار، فهو الظهار [2]. والجواب أما عن الاجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى المرتضى، الاجماع على ما يقابله. واما عن الاحتياط فبأنه معارض باصالة البراءة. واما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدة من الضعفاء [3] فلا يجوز التعلق بها في اثبات الحكم. قوله: (ويشترط ان يسمع نطقه، شاهدا عدل) هذا الشرط مقطوع به في كلام الاصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع. ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق [4]. وحسنة حمران، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار الا على (في - ئل) طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [5]. ويستفاد من هذه الرواية، الاكتفاء باسلام الشاهدين الا أن كلام

[1] هكذا في عدة من النسخ لكن في التهذيب والوسائل (أو ككفها).
[2] الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 517.
[3] سندها كما في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير.
[4] لم نعثر عليها في الوسائل ولا في الكتب الحديثية نعم نقل فيه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار ولعل ما في الشرح سهو من الشارح قده أو من النساخ والله العالم.
[5] الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست