responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 437
[ ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره، وأتت بولد لدون ستة اشهر فهو للاول، ولو كان لستة فصاعدا فهو للاخير. ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز اقصى الحمل ]. وخاتمه: الولد لغية [1] لا يورث [2]. وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فانه لا يرث منه شيئا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر [3]. قوله: (ولو طلق زوجته واعتدت وتزوجت فأتت بولد الخ) اما أن الولد يكون للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، فظاهر، لانتفائه عن الثاني بعدم مضي أقل مدة الحمل من وطئه. وكذا إذا أتت به قبل تجاوز الأقصى من وطء الاول ولم تتزوج، لانها فراشه ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد. ولو أتت به لستة اشهر فصاعدا من وطء الثاني، فان كان بعد مضي اقصى مدة الحمل من وطء الولد، فهو للثاني من غير اشكال. وان كان قبل مضي الاقصى، امكن ان يكون من الأول، لعدم تجاوز اقصى مدة الحمل من وطئه، ومن الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه. وقد قطع المصنف، وقبله الشيخ في النهاية وجماعة بالحاقه بالثاني. وقال الشيخ في المبسوط: يعتبر القرعة، لامكان ان يكون من الأول، ومن

[1] قال بعض الافاضل: يحتمل ان يكون بضم اللام واسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة إلى ملغى والظاهر ان المراد به المخلوق من الزنا (مجمع البحرين).
[2] الوسائل باب 101 حديث 1 من ابواب احام الاولاد ج 15 ص 214.
[3] الوسائل باب 6 صدر حديث 1 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 564 لاحظ ذيل الصفحة وروي نحوه ايضا في باب 8 حديث 4 منها عن يحيى ص 567 فلاحظ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست