responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 436
[ ولو زنى بامرأة فاحبلها لم يجز الحاقه به وان تزوج بها، وكذا لو احبل امة غيره بزنا ثم ملكها ]. ولا ينتفي الا باللعان. لو اختلفا الزوجان في مدة الحمل من حين الوطء فادعى الاب ولادته لدون ستة أشهر أو لازيد من اقصى الحمل، وادعت الزوجة ولادته بعد مضي اقل مدته وقبل مضي اقصاه، فلا ريب أن القول قول المرأة إذا ادعى الزوج ولادته بعد مضي اقصى الحمل، لاصالة عدم مضي تلك المدة واصالة عدم تقدم الوطء على الوقت الذي تعترف به المرأة. اما إذا ادعى ولادته قبل مضي اقل مدة الحمل وادعت المرأة مضي تلك المدة فيشكل القول بتقديم قولها في ذلك، لأن الاصل عدم مضي تلك المدة وعدم تقدم الوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج. والمتجه هنا تقديم قول الزوج في ذلك، ومن ثم فسر بعض الاصحاب الاختلاف في المدة بالمعنى الأول ليتجه الحكم بتقديم قول المرأة فيه، وهو حسن. ومتى قلنا: بتقديم قول المرأة فالظاهر ان عليها اليمين كما صرح به الشهيد وجماعة، وربما ظهر من كلام بعض الاصحاب تقديم قولها من غير يمين، وهو بعيد. قوله: (ولو زنى بامرأة فاحبلها لم يجز الحاقه به وان تزوج بها الخ) انما لم يجز له الحاق الولد به، لان النسب لا يثبت بالزنا، وتجدد الفراش لا يقتضي الحاق ما حكم بانتفائه. ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي، قال: كتب بعض اصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت منه ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد، وهو اشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست