responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 438
[ وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء. وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به ]. الثاني، والام فراش لكل واحد منهما حال وطئه فلا يرجح الا بالقرعة. ولا أصح، الأول، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو اكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد في أقل من ستة اشهر فهو للاول [1]. وما رواه الكليني - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل منكم، الجارية يطأها فيعتقها، فاعتدت ونكحت، فان وضعت لخمسة أشهر، فانه من مولاها الذي اعتقها، وان وضعت بعد ما تزوجت، لستة أشهر فانه لزوجها الاخير [2]. قوله: (وكذا الحكم في الامة لو باعها بعد الوطء) الكلام في هذه المسألة كالتي قبلها، لكن على تقدير ولادة الامة لدون ستة اشهر من وطء الثاني والحكم بلحوقه بالبائع، يتبين فساد البيع، لانها أم ولد. قوله: (وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (احداهما) ان ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه. ويدل عليه - بعد اتفاق الاصحاب على ذلك - ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها اهله؟ قلت: اما ظاهرة فلا، قال إذا لزمه الولد [3].

.[1] الوسائل باب 17 حديث 13 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 117 وفيه جميل بن صالح.
[2] الوسائل باب 58 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 568.
[3] الوسائل باب 56 حديث 2 من ابواب انكاح العبيد والاماء ج 14 ص 565 وفيه: عن الرجل تكون له الجارية الخ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست