responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 435
[ ولو انكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان. ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة ]. قوله: (ولو انكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ) إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وانكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لاصالة عدم الدخول. ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي اقل مدة الحمل من حين الوطء وقيل مضي اقصاه، لحق به الولد شرعا ويلزمه الاقرار به، ولو انكره والحال هذه لم ينتف الا باللعان، وهذا موضع وفاق. قوله: (ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ) لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر [1]. ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه، عملا بالاطلاق. ولو وطئت الزوجة بشبهة، وامكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما والحق الولد بمن وقعت عليه القرعة، لانها فراش لهما، وسواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين. ولو انتفى عن احدهما لحق بالآخر من غير قرعة. قوله: (وكذا لو اختلفا في مدة الولادة) أي وكذا يلحق الولد بالاب

[1] الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من ابواب نكاح العبيد ج 14 ص 565.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست