responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 40
[ ويصلى ركعتين، ويسأل الله تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن، واحفظهن، واوسعهن رزقا واعظمهن بركة ويستحب الاشهاد والاعلان ]. ذلك روايات. منها ما رواه الكليني (في الصحيح) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها (أو مالها - كا)، وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال [1]. وفي صحيحة اخرى لهشام: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها، لم يرزق ذلك، فان تزوجها لدينها رزقه الله جمالها ومالها [2]. قوله: (ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن إلى اخره). الظاهر ان محل هذه الصلاة بعد ارادة التزويج وقبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد. وقد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين، ويحمد (وليحمد - كا) الله عزوجل، ثم يقول: اللهم اني اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، واحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، واعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي [3]. قوله: (ويستحب الاشهاد والاعلان). أما استحباب الاشهاد في العقد

[1] الكافي: ج 5، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص 333 الحديث 3 وفي الوسائل ج 14، الباب 14 من ابواب مقدمات النكاح ص 30 الحديث 1.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 248 (113) باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها الحديث 1 ولم يردها في الوسائل.
[3] الكافي: ج 5 باب القول عند دخول الرجل باهله، ص 501 قطعة من حديث 3 وفي الوسائل ج 14 ص 79 الباب 53 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من حديث 1 وفيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام. *

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست