responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 41
[ والخطبة أمام العقد ]. الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، وقد تقدم الكلام فيه. وأما الاعلان: فالمراد به اظهار العقد وايقاعه بمجمع من الناس. وانما كان مستحبا؟ لانه انقى للتهمة، وابعد عن الخصومة. ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: انه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: اتيناكم اتيناكم، فحيونا نحيكم [1]. قوله: (والخطبة امام العقد). الخطبة بضم الخاء، ما اشتمل على حمد الله سبحانه، والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، والوصية بتقوى الله، كذا فسرها في التذكرة. وفي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام: ان علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا حمد الله فقد خطب [2]. وانما كانت الخطبة قبل العقد مستحبة؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام [3]. واوجبها بعض العامة. وذكر في التذكرة: ان من خطب امرأة يستحب ان يقدم بين يدي خطبته، خطبة، وانه يستحب للولي ايضا، الخطبة ثم الجواب، وفي الاخبار دلالة عليه [4].

.[1] مسند أحمد بن حنبل، ج 4 ص 78 س 1.
[2] الكافي: ج 5 باب التزويج بغير خطبة، ص 368 قطعة من حديث 2 وفي الوسائل، ج 14، الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 66 قطعة من حديث 2.
[3] لاحظ الوسائل، ج 14 ص 66، الباب 42 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه، والكافي، ج 5 ص 369 باب خطب النكاح.
[4] راجع الكافي باب خطب النكاح الرواية 9 ج 5 ص 374.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست