responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 396
[ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد ]. واكان قد دفع إليها الجميع، رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه ان وجده باقيا على ملكها، وان وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها، فنصف مثله أو قيمته. وان وجده معيبا رجع بنصف العين مع الارش. ولو نقصت القيمة للسوق، فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين. وليس للزوج ان يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على ان المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد. ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة، عن الصادق عليه السلام [1] و مقتضى رواية أبي بصير [2]، انه يرجع بنصف النماء أيضا، لكنها ضعيفة السند. ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن، وكبر الحيوان، فقد قطع المصنف وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة. وان المرأة لا تجبر على دفع العين، لان الزيادة ليست مما فرض، فلا يكون للزوج، الرجوع فيها. ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: عليها (عليه - خ ل يب) نصف قيمته يوم دفعه إليها

[1] الوسائل باب 34 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 43.
[2] يمكن أن يكون نظر الشارح قدس سره إلى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 41.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست