responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 397
[ ولو كان النماء موجودا وقت (حال - خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل ]. لا ينظر في زيادة ولا نقصان [1]، كذا في التهذيب. ولعل المراد بقوله: (عليه نصف قيمته) انه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لالزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، ولو كان بدل (عليه) (عليها) أو (له) كان اوضح ولو ارادت المرأة دفع نصف العين اجبر الزوج على القبول، لان حقه في العين، وانما منع من ذلك تعلق حق المرأة، الذي لا يمكن فصله بها، فإذا سمحت ببذله زال المانع. وقال الشيخ في المبسوط - بعد ان قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف قيمتها من دون الزيادة -: ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي لا تتميز، لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم [2]. وأورد عليه ان الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية. ويمكن دفعه بان العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا انها المهر المفروض فتتناوله الآية الشريفة، وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ رحمه الله لا يخلو من قوة. قوله: (ولو كان النماء موجودا وقت (حال - خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل) لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير، لانه من جملة الصداق، فيتناوله قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، وقول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد بن زرارة: (ان كان ساق إليها ما ساق) وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها،

[1] الوسائل باب 34 حديث 2 من ابواب المهور ج 15 ص 44.
[2] البقرة: 237.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست