responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 395
[ (الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع (يرجع - خ ل) بالنصف ان كان اقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن اقبضها ]. إدريس في سرائره: ومن سمى المهر حال العقد ودخل بها كان في ذمته وان لم يكن سمى مهرا واعطاها شيئا قبل دخوله بها (عليها - خ ل) ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه، فان دليل هذه المسألة، هو الاجماع المنعقد منهم بغير خلاف وفيه الحجة، لا وجه لذلك الا الإجماع. واستدل الشيخ في التهذيب على هذا القول، برواية الفضيل بن يسار المتقدمة [1] في المسألة السابقة، فانه حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وساق إليها شيئا ودخل ولم تعرض فيكون ذلك مهرها. وقد بينا أن الرواية انما تدل على أن الزوجة إذا قبضت من الزوج شيئا قبل الدخول وقبلت به ودخلت عليه على ان يكون ذلك هو المهر المستحق لها خاصة، فليس لها مطالبته بعد ذلك بشئ، لان ذلك في قوة ابرائه من الزائد. وعلى هذا فلا دلالة لها على المطلوب. والاجماع الذي ادعاه ابن ادريس بمجرده غير كاف في اثبات الحكم. والمستفاد من الأخبار الصحيحة [2] أن المفوضة تستحق بالدخول مهر المثل فما قدم إليها قبل الدخول من المهر يحسب منه ويبقى الباقي في ذمته. قوله: (الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع (يرجع - خ ل) بالنصف الخ) قد عرفت ان الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا يرجع إليه نصف المهر فان لم يكن دفع إليها شيئا من المهر دفع إليها النصف.

.[1] راجع الوسائل باب 7 حديث 12 من ابواب المهور ج 15 ص 17.
[2] راجع الوسائل باب 12 من ابواب المهور ج 15 ص 24.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست