responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 329
[... ] امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت [1]. واعلم ان المشهور بين لأصحاب ان الزوج لا يرد بعيب غير هذه العيوب الاربعة، ونقل عن ابن البراج في المهذب أنه اضاف إلى ذلك، الجذام والبرص، والعمى، وكذلك ابن الجنيد، وزاد، العرج والزنا. قال في المسالك: ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، اما فيهما ففي غاية الجودة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، العفل [2]، وهو يتناوله باطلاقه للرجل والمرأة، ولأن ثبوتهما عيبا في المرأة، - مع ان للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق -، يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، ثم قال: ويبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد أو الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لاطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الاقسام. وأقول: ان فيما استدل به قدس سره على جواز فسخ المرأة بذلك نظر، لأن الدليل الثاني موقوف على ثبوت التعليل في الأصل لتحقق الاولوية وهو غير ثابت هنا. واما الرواية فقد تقدم الكلام فيها وبينا ان المتبادر من قوله عليه السلام: (إنما يرد النكاح) تسلط الزوج على الفسخ إذا ظهر بالزوجة احد هذه العيوب، لان النكاح انما يستند إلى الزوجة فيكون رده من قبل الزوج خصوصا مع كون الجواب مبنيا على السؤال عن عيوب المرأة على ما هو مذكور في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه.

.[1] الوسائل باب 14 حديث 6 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
[2] الوسائل باب 1 مثل ذيل حديث 6 بالسند الاول ج 14 ص 594.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست