responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 328
[ والجب ]. النكاح ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت اقامت [1]. وما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها، لانها المدعية، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها، فان مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا اذكرت (ذكرت - خ) أنها عذراء، فعلى الإمام ان يؤجله سنة فان وصل إليها، والا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها [2] وفي معنى هاتين الروايتين اخبار كثيرة [3]. قوله: (والجب) المشهور بين الأصحاب ان الجب من جملة عيب الرجل التي تقتضي تسلط المرأة على الفسخ على الخصوص، ثم قال: ان الأشبه تسلطها على الفسخ لتحقق. العجز عن الوطئ بشرط ان لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وهو حسن. ويمكن الاستدلال على جواز الفسخ فيما ذكره بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء والعنن، فانه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصي على الجماع في الجملة وامكان برء العنين، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء وربما دل عليه اطلاق رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

[1] الوسائل باب 14 حديث 5 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 611.
[2] الوسائل باب 15 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 613.
[3] لاحظ باب 14 - 15 من ابواب العيوب والتدليس.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست