responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 327
[ والعنن ]، نفسه [1]. وفي الصحيح، عن ابن مسكان، قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها [2]. وهذه الروايات وان كانت لا تخلو من قصور من حيث السند، لكنها مستفيضة مويدة بعمل الأصحاب وسالمة عن المعارض فيتجه العمل بها. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ان الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ اكثر من الفحل، وانما لا ينزل، وعدم الانزال ليس بعيب. وهو مدفوع بما أوردناه من الروايات، والعجب انه رحمه الله، من طريقته، العمل بالخبر الواحد الضعيف فكيف يطرح هذه الأخبار الكثيرة السالمة من المعارض اعتمادا على ما ذكره من التعليل. هذا كله في الخصاء الذي هو سل الانثيين. اما الوجاء فان كان من افراد الخصاء تناولته الروايات المتضمنة لحكمه والا وجب التمسك فيه بمقتضى لزوم العقد إلى ان يثبت دليل الجواز. قوله: (والعنن) عرفه المصنف في الشرائع بانه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج، وقال في القاموس: العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا، ولا يريدهن. ومقتضاه ان العنن انما يتحقق بالعجز عن اتيان النساء مع عدم ارادتهن. وقد اجمع الأصحاب على ان العنن عيب يقتضي تسلط المرأة به على فسخ

[1] الوسائل باب 13 حديث 2 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
[2] الوسائل باب 13 حديث 3 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست