responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 326
[ والخصي ]، وقال: انما يرد النكاح من البرص والجذام، والجنون، والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. وقد روى هذه الرواية، الكليني - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [1]. والمسألة قوية الاشكال لانتفاء ما يعتمد عليه من النص فيها، فان ثبت فيها اجماع على ان الجنون مطلقا أو على بعض الوجوه، موجب للخيار وجب المصير إليه، والا فالأمر كما ترى، والله أعلم بحقائق أحكامه. قوله: (والخصاء) هو بكسر الخاء والمد، سل الانثيين، قاله الجوهري والحق به الوجاء، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، وقال في القاموس: انه بمعنى الخصاء. والقول بكون الخصاء عيبا، هو المشهور بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الموثق - عن ابن بكير، عن ابيه، عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، فقال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وان رضيت به واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه [2]. وفي الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان خصيا دلس نفسه لامرأة فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره، كما دلس

[1] اورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 6 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 وذيله في باب 2 حديث 5 منها ص 597.
[2] الوسائل باب 13 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608 وفيه: عن بكير وفي النسخة ابن بكير، عن أبيه.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست