responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 167
[ (الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ]. قوله: ((الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به) اما انه لا يحل العقد على ذات البعل، فلا ريب فيه، لما سيجئ من تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية، فتحريم العقد على ذات البعل أولى. واما انها لا تحرم به فللأصل السالم من المعارض. وفي المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات بعل لتحريم المعتدة بمجرد العقد عليها مع العلم بانها في العدة فذات البعل اولى، لان علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد. ويشكل بان الاولوية انما تثبت إذا ثبت التعليل وهو غير ثابت هنا، إذ من الجائز اختصاص المعتدة بمزية اقتضت ذلك، وبالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدة في هذا الحكم لا يخرج عن القياس، هذا كله مع عدم الدخول. اما مع الدخول فان كان عالما بالتحريم فهو زان محض، وسيجئ أن الزنا بذات البعل يقتضي تحريمها مؤبدا، وان كان جاهلا، قيل: تحرم كالمعتدة، بل هذه أولى بالتحريم لشدة العلاقة، ويتوجه عليه ما سبق. نعم يمكن الاستدلال عليه بموثقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر ان يتزوجها ابدا [1]. وموثقة أديم بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام: التي تزوج ولها زوج، يفرق بينهما ثم لا يعاودان (يتعاودان - خ) ابدا [2].

.[1] الوسائل باب 16 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341.
[2] الوسائل باب 16 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 41 وفيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام التي الخ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست