responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 166
[ ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الامة ]. المهر أفتذهب؟ قال: نعم بما استحل من فرجها [1]. ونقل عن الشيخ في التبيان انه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها وفسخ عقد الامة. وهو ضعيف، فان عقد الأمة الواقع قبل عقد الحرة عقد لازم فلا نتسلط الحرة على فسخه بغير دليل. قوله: (ولو جمع بينهما في عقد (واحد - خ) صح عقد الحرة دون الامة) المراد أن عقد الحرة يقع صحيحا لازما دون عقد الامة، فانه يقع باطلا. وقيل: إن عقد الأمة يقع موقوفا على رضا الحرة، فان اجازته لزم، والا انفسخ. والأصح البطلان لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وان كان سمى لها مهرا فهو لها، واما المملوكتان فانكاحهما في عقد مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما [2]، وهي نص في المطلوب. وفي المسألة قول ثالث وهو تخيير الحرة بين فسخ عقدها وعقد الأمة اختاره العلامة في المختلف واحتج عليه بان العقد واحد، وهو متزلزل ولا اولوية. وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على صحة احدهما وبطلان الآخر، ويتحقق الجمع بينهما في العقد الواحد، بان يزوج رجل وابنته وأمته لآخر في عقد واحد أو يزوج ابنته وامة غيره بالوكالة كذلك أو بالعكس أو يزوجهما بالوكالة فيهما ونحو ذلك.

[1] الوسائل باب 47 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394.
[2] الوسائل باب 48 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 395.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست