responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 168
[ نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية (خاصة - خ) ]. وقيل: لا تحرم بذلك تمسكا بمقتضى الاصل واستضعافا لدليل التحريم والمسألة محل تردد. قوله: (نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعى (وادعى - خ ل) عليه الاجماع [1]. واستدل عليه في التهذيب، بما رواه، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة (امرأة - خ) وعلم ان لها زوجا، فرق بينهما ولم تحل له ابدا [2]. وفي الموثق، عن أديم بن الحر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا [3]. وفي الروايتين ضعف من حيث السند، وقصور في الدلالة، ومن ثم نسب المصنف في الشرائع إلى قول مشهور [4] مؤذنا بتوقفه فيه، وهو في محله. وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه للأصل واختصاص النص بمن تزوج المرأة في العدة. وقال العلامة في التحرير: لو زنى بذات عدة بائن أو عدة وفات، فالوجه انها لا تحرم عليه عملا بالأصل، وليس لاصحابنا في ذلك نص، وعلى ما قلناه من التنبيه (التشبيه - خ) يحتمل التحريم مع العلم لانا قد بينا ثبوته مع العقد، فمع التجرد أولى وهو الاقرب هذا كلامه رحمه الله. وفي الاولوية نظر تقدم تقريره غير مرة.

.[1] في هامش بعض النسخ: المدعي المحقق الشيخ علي في شرح القواعد وجدي قدس سره في الروضة منه.
[2] الوسائل باب 16 حديث 10 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 343.
[3] الوسائل باب 16 حديث 10 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341.
[4] وعن الشرائع: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ابدا في قول مشهور.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست