responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 165
[ وقيل: كان للحرة الخيرة (الخيار - خ) بين اجازته وفسخه، وفي رواية: لها ان تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف. ولو ادخل الحرة على الأمة جاز. وللحرة الخيار ان لم تعلم ان كانت الامة زوجة ]. كذلك والقول بان للحرة الخيرة بين اجازته وفسخه منقول عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة، لانه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي. وهو قياس محض، ومع ذلك فهو مدفوع بالنص الصحيح. والرواية التي اشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت وان شاءت ذهبت إلى اهلها [1] (الحديث). وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان، وابن البراج، وابن حمزة، وهي قاصرة من حيث السند [2] عن اثبات هذا الحكم. قوله: (ولو ادخل الحرة على الامة جاز) أما جواز ادخال الحرة على الامة فلا خلاف فيه، وقد تقدم من النص ما يدل عليه. واما ان للحرة الخيار بين فسخ عقدها وامضائه إذا لم تعلم بسبق عقد الامة، فمقطوع به في كلام الاصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع. والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يحيى الازرق، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بان له امرة وليدة، فقال: ان شاءت الحرة أقامت، وان شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت

[1] الوسائل باب 47 صدر حديث 3 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 394.
[2] فان سندها هكذا كما في التهذيب: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست