responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 164
[ ولو بادر كان العقد باطلا ]. الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل [1]. وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل [2]. وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقضى امير المؤمنين عليه السلام ان ينكح الحرة على الامة ولا ينكح الامة على الحرة [3]. وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة، ومتناولة الحالة الاذن وعدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير دليل. قوله: (ولو بادر كان العقد باطلا الخ) الأصح ما اختاره المصنف والاكثر من بطلان عقد الامة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن زياد [4]. واجاب عنهما في المختلف بالحمل على انه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرة. وهو حمل بعيد، مع انه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض. ثم قال في المختلف: ان القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، وهو

[1] الوسائل باب 46 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.
[2] الوسائل باب 46 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393.
[3] الوسائل باب 46 حديث 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393.
[4] تقدمنا قبيل هذا.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست