[ ولو بادر كان العقد باطلا ]. الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل [1]. وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل [2]. وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقضى امير المؤمنين عليه السلام ان ينكح الحرة على الامة ولا ينكح الامة على الحرة [3]. وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة، ومتناولة الحالة الاذن وعدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير دليل. قوله: (ولو بادر كان العقد باطلا الخ) الأصح ما اختاره المصنف والاكثر من بطلان عقد الامة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن زياد [4]. واجاب عنهما في المختلف بالحمل على انه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرة. وهو حمل بعيد، مع انه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض. ثم قال في المختلف: ان القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، وهو [1] الوسائل باب 46 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392. [2] الوسائل باب 46 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393. [3] الوسائل باب 46 حديث 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 393. [4] تقدمنا قبيل هذا.