responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 163
[ (الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من حرتين، أو حرة وامتين، أو اربع إماء. (الرابعة) لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها ]. فان خاف ان تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها، فان علم انها تمزح فلا [1]. قوله: ((الثالثة) لا يجوز للعبد ان يتزوج الخ) اطبق علمائنا على ان العبد يجوز له ان ينكح بالعقد الدائم حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وليس له أن يعقد على حرتين وامة، ولا على ثلاث إماء وحرة، لان الحرة في حقه بمنزلة أمتين. ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع المنقول - روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع اماء [2]. وذكر جمع من الاصحاب ان للمملوك ان يعقد ما شآء متعة على الحرائر والاماء كالحر، وكذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما ام لا. ويدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات وعدم ظهور تناول الأخبار المانعة لما عدا الدائم - ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في (من - خ) ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك [3]. قوله: ((الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها) بل الأصح انه لا يجوز نكاح الامة على الحرة بالعقد الدائم مطلقا، لما رواه الشيخ في الحسن، عن

[1] الوسائل باب 32 حديث 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 534.
[2] الوسائل، باب 8 حديث 1 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 45.
[3] الوسائل باب 9 حديث 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 407.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست