responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 162
[... ] الاثم. والظاهر ان المراد به هنا، الاثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة. قال في الكشاف: واصل ا العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر اعظم من موافقة المأثم (الاثم - خ) ويتحقق خوف العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى. وذكر المصنف في الشرائع أن العنت، المشقة من الترك، فيتناول خوف الضرر الشديد من الترك وان توصيف التقوى بحيث منعت من الزنا. وهو جيد لو ثبت اطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة، لكنه غير ثابت. واعلم ان اطلاق عبارات الاصحاب يقتضي انه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين النكاح الدائم والمنقطع. وبهذا التعميم جزم في المسالك ثم قال: واما التحليل فان جعلناه عقدا امتنع أيضا، وان جعلناه اباحة فلا كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين. وفي هذا التعميم نظر، والاجود قصر الحكم على العقد الدائم، لانه المتبادر من اللفط عند الاطلاق. ويدل عليه ايضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن اسماعيل، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام هل للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حر؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان ااذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم [1]. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن اسماعيل بن بزيع أيضا، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة احلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قلت:

:[1] الوسائل باب 16 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 464.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست