[... ] وقد ظهر من ذلك ان القول بالتحريم لا يخلو من قوة. قال في الكشاف: (فان قلت): لم كان نكاح الامة منحطا عن نكاح الحرة؟ (قلت) لما فيه من اتباع الولد الام في الرق، ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها، ولأنها ممتهنة [1] مبتذلة [2] خراجة [3]، ولاجة، وذلك كله نقصان راجع إلى التناكح ومهانة، والعزة من صفات المؤمن، هذا كلامه وهو حسن. لكن لا يخفى ان التعليل الأول غير مستقيم عندنا، لان الولد يتبع أشرف الطرفين. وفي المسألة قول ثالث وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة. ويدل على تحريم الأمة والحال هذه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل [4]. إذا تقرر ذلك فاعلم ان الطول في اللغة، الفضل يقال: لفلان على فلان طول إلى زيادة وفضل، ومنه الطول في الجسم، لانه زيادة فيه. والمراد به هنا، المهر والنفقة كما ذكره المصنف في الشرائع، ويكفي في القدرة على النفقة وجود المال بالقوة القريبة كما في علة الملك وكسب ذي الحرفة. واما العنت، فقال في القاموس: انه محركة الفساد والاثم، والهلاك، ودخول المشقة على الانسان، ولقاء الشدة، والزنا، والوهن، والانكسار، واكتساب [1] وامتهنه وامتهنته ابتذلته وامتهنه استخدمه (مجمع البحرين). [2] وبذل الثوب وابتذله لبسه في اوقات الخدمة (مجمع البحرين). [3] رجل خراج ولاج، كثير الظرف والاحتيال (القاموس) وفي الحديث فحابة ولاجة اي كثيرة الدخول والخروج (مجمع البحرين). [4] الوسائل باب 46 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.