responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160
[... ] وما رواه الكليني، عن ابن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي (بأس - خ ل - ئل) أن يتزوج الرجل الحر، المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: (ومن لم يستطع منكم طولا)، والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو اقل [1] وأجاب العلامة في المختلف عن حجة المانعين بأن الآية تدل من حيث المفهوم، وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة، قال: على ان المعلق، الأمر بالنكاح إما ايجابا أو استحبابا، فإذا انتفى الأمر المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز، وايضا فانه خرج مخرج الاغلب فلا يدل على نفي الحكم عما عداه، وكذا الجواب عن الخبر (الاول - خ). ولي في هذا الجواب نظر، فان المفهوم الواقع في الآية الشريفة مفهوم الشرط وهو حجة عند المحققين وم نهم العلامة، ودلالة قوله تعالى: ذلك يعني نكاح الاماء لمن خشي العنت منكم مفهوم حصر وهو لا يقصر عن المنطوق وقوله: (وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة) يريد به الأدلة العامة وهو غير جيد، لعدم تحقق التعارض، فان الخاص مقدم والمفروض انه حجة. وقوله: (ان المعلق، الأمر بالنكاح اما ايجابا أو استحبابا) غير واضح، إذ المتبادر من سوق الآية كون الامر هنا للاباحة كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [2] ولأنها مسوقة لبيان الحل والحرمة، لالبيان الواجب من الوطء والمندوب، مع ان تقدير الامر غير متعين، لجواز ان يكون المقدر (فنكاحه مما ملكت ايمانكم) ونحو ذلك. وقوله: (ان التعليق في الآية والخبر خرج مخرج الأغلب) غير ظاهر.

.[1] الوسائل با ب 45 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 291.
[2] المائدة / 2.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست