responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 159
[... ] للشرط وشرط خوف العنت بقوله عزوجل: ذلك لمن خشى العنت منكم والمشروط عدم عند عدم شرطه. وبالاخبار الدالة على ذلك، كصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - عن احدهما عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال (فقال - خ ل): لا بأس إذا اضطر إليه [1]. وفي رواية أخرى لابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله (سئل - خ) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس [2]. دلت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الامة مع انتفاء الضرورة وهو تقتضي التحريم، والمراد بالضرورة ما ذكر في الآية. ورواية زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا الا ان يضطر إلى ذلك [3]. ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها [4]، وتقريب الاستدلال ما سبق. إحتج الآخرون بأن الاصل، الاباحة، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم [5]، وهو شامل للمتنازع وقوله عزوجل: واحل لكم ما وراء ذلكم [6]، وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة [7].

.[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من ابواب القسم والنشوز ج 15 ص 87.
[2] الوسائل باب 45 حديث 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392.
[3] الوسائل باب 45 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391.
[4] الوسائل باب 45 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391.
[5] المؤمنون / 5 والمعارج / 29.
[6] النساء / 24.
[7] البقرة / 221.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست