[... ] للشرط وشرط خوف العنت بقوله عزوجل: ذلك لمن خشى العنت منكم والمشروط عدم عند عدم شرطه. وبالاخبار الدالة على ذلك، كصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - عن احدهما عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال (فقال - خ ل): لا بأس إذا اضطر إليه [1]. وفي رواية أخرى لابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله (سئل - خ) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس [2]. دلت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الامة مع انتفاء الضرورة وهو تقتضي التحريم، والمراد بالضرورة ما ذكر في الآية. ورواية زرارة بن اعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا الا ان يضطر إلى ذلك [3]. ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليها [4]، وتقريب الاستدلال ما سبق. إحتج الآخرون بأن الاصل، الاباحة، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم [5]، وهو شامل للمتنازع وقوله عزوجل: واحل لكم ما وراء ذلكم [6]، وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة [7]. .[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من ابواب القسم والنشوز ج 15 ص 87. [2] الوسائل باب 45 حديث 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 392. [3] الوسائل باب 45 حديث 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391. [4] الوسائل باب 45 حديث 4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 391. [5] المؤمنون / 5 والمعارج / 29. [6] النساء / 24. [7] البقرة / 221.