responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 117
[... ] أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعاتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك [1]. ويشهد له ايضا ما رواه الصدوق - في الصحيح - عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها (لبنه - ئل) جارية أيصلح لولدها من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة، لان اللبن لفحل واحد [2]. وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي رحمه الله صاحب التفسير فيه إلى عدم اشتراط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة لانه يكون بينهم اخوة الام وان تعدد الفحل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة [3] لأن الاخوة من الام تحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب. وذكر المصنف في الشرائع أن بعدم اعتبار الفحل رواية مهجورة. ولعله اشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن محمد بن عبيد (عبد الله - خ ل) الهمداني، عن الرضا عليه السلام حيث قال - في آخرها -: ف قال لي أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات، وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم [4].

[1] الوسائل، باب 6 حديث 3 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.
[2] الوسائل، باب 6 حديث 14 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 297.
[3] النساء / 23.
[4] الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 296 وصدرها هكذا، قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية =

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست