responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 118
[ ويستحب ان يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة، العفيفة، العاقلة ]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي قاصرة الدلالة. اما الدليل الاول فجيد لولا ورود الروايات المخصصة لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1]. بقي هنا شئ وهوانه لا يخفى ان هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من الشرائط، لان التحريم لا يثبت في حال من الاحوال بدون الشرائط المتقدمة، بخلاف هذا الشرط، فان احد الصغيرين لو ارتضع من امرأة من لبن فحل، والآخر منها من لبن فحل آخر يثبت التحريم بين الولد والمرضعة، وبينه وبين الفحل، وان لم يثبت بين الولدين فيكون هذا الشرط معتبرا في تحريم احد الرضيعين على الآخر لا في ثبوت اصل التحريم بين الولد وبين المرضعة، وبينه وبين الفحل كما لا يخفى. قوله: (ويستحب ان يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة). يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقى، فان لبنها يعدى وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق [2].= عنك انك (انه - كا) تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال ; فقال لي ان امير المؤمنين (يعني المأمون) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن الذي للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما انت حتى اسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال ابو الحسن الخ.

[1] راجع الوسائل باب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 280.
[2] الوسائل باب 78 حديث 2 من ابواب أحكام الاولاد ج 15 ص 188.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست