[... ] التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لابد في تحريم احد الرضعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل - وهو صاحب اللبن الذي رضعا منه - واحدا، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن آخر، لم يثبت التحريم بينهما، ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض وان تعددت المرضعات. وعلى هذا فيكفي الاخوة في الرضاع من جهة الاب وحده، ولا يكفي من جهة الام وحدها وهو معنى قولهم: اللبن للفحل. وادعى بعض الاصحاب على هذا الشر ط الاجماع واستدلوا عليه بقوله عليه السلام - في رواية زياد بن سوقة -: (لا يحرم من الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) [1]. ولا دلالة لها على المدعى بوجه. وما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع (ارضع - يب) من امرأة أيحل له أن يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة (خ - ل) و (يب - ئل) قال: قلت: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: (فقال - كا - ئل) لا بأس بذلك إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس [2]. وعن ابن محبوب، عن أبي ايوب (الخزاز - ئل)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، [1] الوسائل، باب 2 قطعة من حديث 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283. [2] الوسائل، باب 6 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294.