responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73
الثالث: لو قرأ بعض السورة في الأولى، وسوغنا العدول أو الابتداء بأي موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها. ولو لم نجوزها فهل يجوز الابتداء من أول السورة؟ الأقرب ذلك.
وعلى التقديرين هل يتعين الفاتحة حينئذ؟ إشكال، ينشأ: من أجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى. ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة.
الرابع: هل يجب إكمال السورة في الخمس؟ الأقرب ذلك، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة، فيجب فيها الحمد وسورة.
وهل يجوز أن يقرن بين سورتين أو ثلاث؟ الأقرب ذلك، لجواز أن يقرأ خمس سور وسورة واحدة فجاز الأوسط.
الخامس: أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى، فإذا قام إلى الثانية، فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد، لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها، أو يقرأ بعضها.
ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية، بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين.
وهل يجوز أن يقرأ الحمد في الركعتين وسورة واحدة فيهما؟ الأقرب المنع.
السادس: الأقرب أنه إذا قرأ في قيامه بعض سورة، أن لا يقرأ في القيام الذي يليه بعضا من أخرى، بل إما أن يكمل الأولى، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست