responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
كالأولى، ثم يتشهد ويسلم.
وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده، يتمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد، لقول أحدهما عليهما السلام: تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن [1].
ولا خطبة لهذه الصلاة ولا النفل. ولا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا مشيا إلا مع الضرورة، لأنها فريضة للرواية [2].
فروع: الأول: لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة، هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه، أو يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟ الأحوط الأول.
الثاني: لو قرأ بعض السورة في الأول، هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط [3] ذلك. فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال، ينشأ: من سقوط وجوبها في البعض، ففي الجميع أولى. ومن وجوب الحمد مع السورة الكاملة.


[1] وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 5 / 157.
[3] المبسوط 1 / 173.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست