اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 74
المطلب الثاني (في السنن) وهي: الأول: يستحب إيقاعها تحت السماء، لأنه سائل لرد النور فأشبهت صلاة الحوائج والاستسقاء، وقول الباقر عليه السلام: وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ألا يجنك بيت فافعل [1]. الثاني: الجماعة، لاشتمالها على سؤال فأشبهت الاستسقاء، وصلاها النبي صلى الله عليه وآله في جماعة [2]. وكذا ابن عباس في عهد علي عليه السلام. وقول الصادق عليه السلام: إذا انكسفت الشمس أو القمر، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم [3]. الثالث: يستحب أن يدعو بالتوجه عقيب تكبيرة الافتتاح كغيرها من الفرائض. الرابع: يستحب أن يقرأ بسور الطوال مع السعة مثل الكهف والأنبياء، لأن الباقر عليه السلام كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه [4]. الخامس: يستحب الإطالة بقدر الكسوف، لأن الباقر عليه السلام قال: كسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام [5]. ولأن الغرض استدفاع الخوف وطلب رد النور، فينبغي الاستمرار باستمراره.
[1] وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6. [2] جامع الأصول 7 / 110. [3] وسائل الشيعة 5 / 157 ح 2. [4] وسائل الشيعة 5 / 151 ح 6. [5] وسائل الشيعة 5 / 154 ح 1.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 74