responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459
التاسع: لو اشترى الكافر عبدا كافرا، فأسلم قبل القبض، احتمل البطلان، كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض. والصحة، كما لو أبق قبل القبض. فإن قلنا بالصحة، فالأقوى أن المشتري لا يقبضه، بل ينصب الحاكم من يقبض عنه، ثم يأمره بإزالة الملك. وكذا لو قلنا بصحة شراء الكافر للمسلم.
العاشر: إذا كان في ملك الكافر عبد كافر فأسلم لم يقر في يده، سواء الذكر والأنثى، وسواء كان الكافر ذميا أو حربيا، دفعا للذل عن المسلم، وقطعا لسلطنة الكافر عنه، قال الله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [1] ولا يحكم بزوال ملكه.
بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الكافر، لأن ملك النكاح لا يقبل النقل، فيتعين البطلان. وملك اليمين يقبل النقل، وبه يحصل رفع الذل فيصار إليه ويؤمر بإزالة ملكه.
الحادي عشر: كيف حصل إزالة الملك أجزأ، إما ببيع، أو عتق، أو هبة أو غيرها. ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة. والأقرب ولا الكتابة، لاستمرار الملك على رقبة المكاتب. ويحتمل الاكتفاء بالمطلقة [2]، لأنها تفيد الاستقلال وتقطع حكم السيد. ويحتمل المشروطة أيضا.
فإن قلنا بالاكتفاء، فالكتابة صحيحة. وإن قلنا بعدمه، احتمل فسادها ويباع العبد، وهو الأقوى. ويحتمل الصحة. ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا، وإلا فسخت الكتابة وبيع.
الثاني عشر: لو امتنع الكافر من إزالة الملك عنه، باعه الحاكم عليه بثمن المثل، كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق، فإن لم ينفق الظفر بمن يشتريه بثمن المثل، وجب الصبر ويحال بينه وبين الكافر إلى الظفر، ويستكسب له وتؤخذ نفقته منه.


[1] سورة النساء 141.
[2] في " ق " بالمطلق.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست