responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 460
الثالث عشر: لو أسلمت مستولدة الكافر، فالأقرب عدم وجوب إجباره على عتقها، لأنه تخسير فيحتمل حينئذ بيعها لإزالة السلطنة عنها، وأن يحال بينها وبين المالك وينفق عليها وتستكسب له في يد غيره، فإذا مات مولاه انعتقت من نصيب ولدها.
الرابع عشر: لو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده، صار العبد لوارثه، ويؤمر بما كان يؤمر به المورث إن كان كافرا، وإن امتثل وإلا بيع عليه كالمورث.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست