responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
وعلى الصحة هل يؤثر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم؟ الأقرب عدم الوجوب.
الخامس: يصح للكافر أن يرتهن العبد المسلم، إذ لا تسلط فيه عليه ويجوز أيضا إعادته وإيداعه، إذ ليس فيهما رقبة ولا منفعة ولا حق لازم.
السادس: لو باع الكافر عبده المسلم الذي ورثه، أو كان قد أسلم في يده بعين ثم وجد بها عيبا، كان له رد العين، فحينئذ يحتمل أن يسترجع العبد، لأن الاختيار في الرد. أما عود العوض إليه، فهو قهري كالإرث. ويشكل بأن الملك القهري الذي لا يتعلق سببه بالاختيار. والاختياري هو الذي يتعلق سببه به، أما نفس الملك بعد تمام السبب، فهو قهري أبدا، ومعلوم أن عود الملك بهذا اختياري.
نعم الفسخ بالعيب يقطع العقد ويجعل الأمر كما كان، وليس هو كإنشاء العقود. ولهذا لا تثبت به شفعة، وحينئذ ينزل منزلة استدامة الملك، ويحتمل أن يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك.
أما لو وجد مشتري العبد به عيبا وأراد رده واسترداد عينه، [فإنه كما لا يجوز للكافر تملك المسلم يجوز للمسلم تمليك الكافر لا أباه، ويحتمل الجواز إذ لا اختيار للكافر لها] [1] احتمل المنع، ولو تقايلا فالوجهان، لأن الإقالة فسخ.
السابع: لو وكل الكافر مسلما في شراء مسلم لم يجز، لأن العقد يقع للموكل أولا ولا ينتقل إليه أخيرا. ولو وكل مسلم كافرا ليشتري له عبدا مسلما صح، سواء سمى الموكل في الشراء أو لا، لأن الملك يقع عندنا للموكل لا للوكيل.
الثامن: الأقرب أنه لا يجوز للكافر أن يشتري العبد المرتد، لبقاء علقة الإسلام.


[1] الزيادة من " ر " ولا محصل لها.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست