responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302
وكذا من انعتق بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا، وجب فيه الزكاة، وإلا فلا.
وإذا أعتق المكاتب، استقبل الحول مما في يده من حين العتق، لأنه وقت استقرار الملك، فلو ظهر بطلان العتق: أما بأن كان المدفوع معيبا، أو ملك الغير، أو أعتق الوارث وهناك دين خفي ولا شئ بعد دفع الزكاة، استردها، لظهور عدم الاستحقاق وكون المدفوع مال الغير.
البحث الرابع (الملك التام) يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك، فلا تجب الزكاة على غير مالك إجماعا.
وأسباب نقص الملك ثلاثة: السبب الأول (منع التصرف) فلو منع المالك من التصرف في ماله، لم تجب الزكاة فيه، لأن التمكن من التصرف طول الحول شرط في الوجوب، فلا تجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا المسروق. لأنه ملك خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب. وقول الصادق عليه السلام: لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [1].
وإذا عاد صار كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود والتمكن من التصرف. ولا يجب عليه الزكاة عما مضى، سواء عاد بتمامه أو لا.
نعم يستحب له إذا عاد بعد سنين أن يزكيه لسنة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: فإذا عاد خرج زكاة لعام واحد [2].


[1] وسائل الشيعة 6 / 63 ح 6.
[2] وسائل الشيعة 6 / 63 ح 7.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست