responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301
البحث الثالث (الحرية) الحرية شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب على العبد، لأنه غير مالك عندنا، لقوله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [1] وقوله تعالى (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء) [2] ولأنه مال فلا يملك بالتمليك كالدابة.
أما على قول بعض علمائنا، فإنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه مولاه، فتجب الزكاة عليه. ويحتمل أن لا تجب لنقص الملك فيه.
وعلى ما اخترناه تجب الزكاة على المولى، لأنه مالك لما تجب فيه الزكاة.
والمدبر وأم الولد كالقن، أما المكاتب فإن كان مشروطا فكالقن لا زكاة عليه، لأن ما في يده لمولاه، فلا زكاة عليه ولا على المولى أيضا، لأنه ممنوع من التصرف فيه، ولقوله عليه السلام لا زكاة في مال المكاتب [3]. ولأنه ممنوع من التصرف بغير الاكتساب ولو عجز فرده مولاه إلى الرق، ملك المولى المال تبعا له، واستقبل الحول حينئذ وضمه إلى ماله وكمل به النصاب.
وأما المطلق: فإن لم يؤد شيئا، لم تجب عليه زكاة، لأنه بعد مملوك فلا يملك المال ملكا تاما، وهو ممنوع من التصرف فيه بغير الاكتساب.
وإن قد أدى تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقيقا. فإذا ملك مالا قسط على نسبة الحرية والرقية، فإن كان نصيب الحرية نصابا، وجب عليه فيه الزكاة، لأنه مالك ملكا تاما فكان كالحر.


[1] سورة النحل: 75.
[2] سورة الروم: 28.
[3] وسائل الشيعة 6 / 60 ح 5.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست