responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
ولو غصبه [1] في أثناء الحول ثم عاد، استأنف من حين العود، لعدم الشرط حالة الغصب، فيعدم المشروط.
والضال كالمغصوب لا زكاة فيه، لأن النسيان عذر. وكذا لو دفنه في داره وضل عنه، لأن المقتضي للوجوب وهو التمكن من التصرف منتف.
ولو أيسر المالك وحيل بينه وبين ماله، فلا زكاة، وإن تمكن من التصرف فيه بالبيع وشبهه، لنقص التصرف. ولو تمكن من أنواع التصرفات فيه، وجب لوجود الشرط، وهو إمكان التصرف.
وأما الدين: فإن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل، أو كان مؤجلا، لم تجب فيه الزكاة، لأن الشرط وهو التمكن من التصرف مفقود، ولقول الصادق عليه السلام: كل دين يدعه صاحبه إذا أراد أخذه فعليه زكاته، ومالا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته [2]. والمؤجل لا يقدر على انتزاعه، فلم يكن متمكنا من التصرف.
وإن كان على ملي باذل، فالأقوى عدم الوجوب أيضا، سواء كان من النعم أو لا، لأنه غير متعين، وللمديون الخيار في تعيين القضاء من أي جهة شاء، وإنما يتعين بالقبض، فيكون ملكه ناقصا، ولأنه غير تام، فأشبه عوض المنفعة [3] ولقول الصادق عليه السلام: ليس في الدين زكاة [4].
فإذا قبضه، استقبل الحول من حين القبض، ولا يزكيه عما مضى، ولا يحتسب من الحول أيضا، لقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.


[1] في " س " غصب.
[2] وسائل الشيعة 6 ظ 64 ح 5 و 14.
[3] وسائل الشيعة 6 / 64 ح 4.
[4] في " ق " فأشبه عرض النفقة.
[5] وسائل الشيعة 6 / 62 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست