responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
إن تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز وطمت وكانت قبره، لقول الصادق عليه السلام: ويجعل قبرا [1].
ولو اضطر إلى البئر إلى استعمالها وخافوا التلف، جاز إخراجه بكلاليب وإن تقطع إذا لم يمكن إلا بذلك. وكذا لو كان طمها يضر بالمارة، سواء أفضى إلى المثلة أو لا، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة وغسل الميت وحفظه من المثلة ببقائه، لأنه ربما أنتن وتقطع.
السادس: الشهيد يدفن بثيابه أصابه الدم أو لا إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ادفنوهم بثيابهم [2]. والأقوى وجوب دفن السروال أيضا لأنه من الثياب، ولا يكفن إلا أن يجرد، فإن لم يجرد لم يجز تجريده وتكفينه.
نعم يجوز أن يزاد على ثيابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن حمزة في ثيابه التي أصيب فيها وزاده برداء فقصر عن رجليه فدعى بآخر فطرح عليه، وصلى عليه سبعين تكبيرة [3]. وفي رواية أنه كان جرد [4].
ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، ولا يدفن معه الخف ولا الفرو، فإن أصابهما الدم دفنا معه [5].
السابع: لو خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه، غسلت ما لم يطرح في القبر، فإن طرح قرضت، لقول الصادق عليه السلام: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ وبعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض [6].
الثامن: إذا نزل الميت القبر قال الشيخ: استحب أن يغطي القبر.


[1] وسائل الشيعة 2 / 875 ب 51.
[2] جامع الأصول 11 / 430.
[3] وسائل الشيعة 2 / 700 ح 8.
[4] وسائل الشيعة 2 / 700 ح 7.
[5] وسائل الشيعة 2 / 701 ح 10.
[6] وسائل الشيعة 2 / 723 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست